الشهيد الثاني
273
مسالك الأفهام
ولو ادعى عليه فأنكر ، فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه ، قيل : لا يجوز ، لأن العوض هو الماء وهو مجهول ، وفيه وجه آخر ، مأخذه جواز بيع ماء الشرب . أما لو صالحه ، على اجراء الماء إلى سطحه أو ساحته ، صح ، بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه .
--> ( 1 ) في ج 3 : 460 - 461 . ( 2 ) في ص : 335 . ( 3 ) المبسوط 2 : 310 - 311 . إلا أنه فرض المسألة مع إقرار المدعي عليه . ( 4 ) المبسوط 2 : 310 - 311 . إلا أنه فرض المسألة مع إقرار المدعي عليه .